الشيخ محمد صنقور علي البحراني
114
المعجم الأصولى
الحكم العقلي وكان ذلك الحكم واقعا في رتبة المعلول للحكم الشرعي فإنّ المتعين هو حمل الأمر الصادر عن الشارع على الإرشادية ، والمقام من هذا القبيل ، إذ انّ الأمر بالاحتياط يتناسب مع الحكم العقلي وهو حسن التحفّظ على الحكم الشرعي الواقعي المجهول . وبه تسقط دعوى الاستحباب الشرعي بالاحتياط . وأجاب عنه السيد الخوئي رحمه اللّه بما حاصله : انّه وان كنا نسلّم انّ حكم العقل بحسن الاحتياط واقع في سلسلة معلومات الحكم الشرعي إلّا انّه مع ذلك يمكن ان يكون الأمر به أمرا مولويا شرعيا ، وذلك لأنّ مقدار ما يدركه انما هو حسن الاحتياط وهذا لا يمنع من أن يأمر الشارع بوجوب الاحتياط الشرعي تحفّظا على أغراضه التي قد تفوت لولا حكمه بوجوب الاحتياط ، فالأمر بالاحتياط يكون مولويا رغم انّ ما يدركه العقل من حسن الاحتياط واقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي . ثم انّ الجواب الذي ذكره السيد الصدر رحمه اللّه على الدليل الأول يصلح للجواب عن هذا الدليل مع شيء من التعديل فتأمل . * * * 50 - الاستحسان المتبادر بدوا من معنى الاستحسان هو اعمال الذوق ومقتضيات الطبع في مقام التعرّف على الحكم الشرعي ، فمتى ما وجد المجتهد انّ هذا الفعل ملائما لما يقتضيه الطبع فهذا يكشف عن أن حكم هذا الفعل الواقعي هو الإباحة ، وبخلافه ما لو كان الفعل مستبشعا تمجّه الطباع وتشمئز له النفوس ويتنافى مع الذوق فهذا يعبّر عن انّ حكمه الواقعي هو الحرمة لو كانت مرتبة الاشمئزاز والاستقذار شديدة جدا ، أما لو كانت